المادة الأولى
عملا بأحكام القانون رقم 88-01 | المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يجب على المؤسسة الاشتراكية الوطنية ذات الطابع الاقتصادى - الموجودة في تاريخ إصدار هذا المرسوم، أن تتحول حسب الشكل القانوني المطلوب، الى مؤسسة عمومية اقتصادية، سواء شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تخضع للقانون المدني والقانون التجاري.
غير أنه إذا كان الهدف الوحيد لاحدى المؤسسات | الاشتراكية الوطنية ذات الطابع الاقتصادي هو تسيير منشآت عمومية أو قطع من الأملاك العمومية التابعة للدولة وتوفرت فيها الشروط الواردة في المواد 69 و 70 و 71 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 | المذكور أعلاه، فإن تلك المؤسسة تحول بمرسوم إلى مؤسسة عمومية صناعية وتجارية، تخضع للقواعد المنصوص عليها في المواد من 44 إلى 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.