مرسوم رقم 88-101
· ج.ر عدد 20 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-101 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى الموافق 16 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت في إطار التشريع السابق. 823
المادة 10
يتولى مجلس الادارة بمجرد إنشاء صندوق المساهمة طبقا للمادة 19 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، تعيين الاشخاص الذين يختارهم وكلاء ليتصرفوا بصفتهم مؤسسي المؤسسة العمومية الاقتصادية حسب مفهوم المقطع الاخير من المادة 8 من القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الإقتصادية