مرسوم رقم 88-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-10 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاشغال الحديد والصلب. 149
الباب الثاني — الهيكل - التسيير – العمل
المادة 7
اجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال، الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة او مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.