مرسوم رقم 88-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-10 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاشغال الحديد والصلب. 149
الباب الثاني — الهيكل - التسيير – العمل
المادة 6
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.