الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
يدرس مجلس التوجيه على الخصوص المسائل الآتية :
- - تنظيم المؤسسة وعملها، المخططات والبرامج السنوية والمتعددة
- السنوات وحصيلة أعمال السنة المنصرمة، التدابير الرامية الى تحسين سير المؤسسة
- وتسهيل تحقيق أهدافها ، المسائل التي يعرضها عليه المدير العام - للمؤسسة، برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة - السنوات،
- حسابات الاستغلال التقديرية والايرادات والنفقات، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود - والاتفاقيات،
- مشاريع بناء العمارات واقتنائها وبيعها ومبادلتها، الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التدابير التي تقترح على السلطة الوصية التطوير مختلف ميادين نشاط المؤسسة وتنميتها وتوجيهها.
المادة و : يتكون مجلس التوجيه من :
الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله رئيسا - ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير المالية ممثل وزير الرى والغابات والصيد البحرى -- ممثل وزير الاشغال العمومية
- ممثل وزير التعليم العالي، ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء
- ممثل وزير المجاهدين.
يشارك المدير العام مشاركة استشارية في اجتماعات مجلس التوجيه.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته.