مرسوم رقم 88-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 09 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مؤسسة ترميم التراث الثقافي. 144
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 22
تتكون ميزانية المؤسسة مما يأتي :
الايرادات العادية :
عائدات عملياتها التجارية - الايرادات التابعة والعائدات المختلفة،
- في اطار التنظيم القروض المبرمة - المعمول به، الهبات والوصايا. - الايرادات غير العادية :
المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات الوطنية والاجنبية.
باب النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز اية نفقات أخرى ضرورية لسير المؤسسة. - الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة