مرسوم رقم 88-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 09 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مؤسسة ترميم التراث الثقافي. 144
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 21
يقدم مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية فى المؤسسة، بعد مداولة مجلس التوجيه الى السلطة الوصية، ووزير المالية للموافقة عليها قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل.