مرسوم رقم 88-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 09 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مؤسسة ترميم التراث الثقافي. 144
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 18
يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية.