مرسوم رقم 88-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 09 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مؤسسة ترميم التراث الثقافي. 144
الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الثالث — هياكل المؤسسة
المادة 16
تزود المؤسسة لتحقيق المهام المسطرة لها في قانونها الاساسي بمصالح مركزية ووحدات ومخابر ومشاغل متخصصة.
يحدد التنظيم الداخلي في المؤسسة بقرار من الوزير الوصى.