مرسوم رقم 88-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 09 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مؤسسة ترميم التراث الثقافي. 144
الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 13
يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير الوصى.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.