مرسوم رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز العرض السينمائي. 142
الفصل الثاني — التنظيم - العمل
المادة 9
يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين
(02) في السنة في دورة عادية. ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه، او من مدير المركز او ثلث اعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المركز. 144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه 1 وترسل الاستدعاءات قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص | هذه المدة في الدورات غير العادية.