الفصل الثاني — التنظيم - العمل
المادة 10
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف اعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتاريخ المقرر اصلا. وفى هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تسجل المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس، ويصدق على النتائج بالاغلبية البسيطة.
واذا تساوت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا .
المادة II : يدرس مجلس التوجيه ما يأتي :
تنظيم المركز وعمله ونظامه الداخلي، - برامج النشاط السنوية والمتعددة السنوات و حصائل الاعمال في السنة المنصرمة، البرامج العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات التي تلزم المركز، الجداول التقديرية للايرادات والنفقات - الحسابات السنوية
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، عرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الشهر الذى يلى تاريخ اقرار المجلس اياها