المادة الأولى
تتمم المادة 8 من المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 كما يأتي :
يمكن ان يختار مديرو المتاحف الوطنية انتقالا وطوال اربع (4) سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما يأتي :
I اولويا من بين المحافظين الذين تتوفر فيهم الشروط العامة للالتحاق بالوظيفة، ومن بين | الذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية المطلوبة، 2 من بين الملحقين بالابحاث الذين تتوفر فيهم شروط المادة 5 من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور اعلاه.