الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الاول — سياقة المركبات والحيوانات
المادة 8
(1 (1) اذا كان الطريق يشتمل على مسالك تحدها خطوط متواصلة فانه لا يجوز للسائق الذي يتابع أو يسلك مثل ذلك المسلك أن يجتاز هذه الخطوط أو يدوسها من حين لآخر.
الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه
2 ) اذا كان الطريق يشتمل على مسالك تحدها خطوط متقطعة :
فمتى كان الامر يتعلق بمسالك لحركة المرور العامة، غير متخصصة، يجب على السائق في حالة السير العادى أن يتبع أقرب المسالك الى اليمين ولا يتخطى هذه الخطوط الا في حالة التجاوز، حسب الشروط المحددة في الفصل الثالث من هذا الباب أو كان من الضروري قطع الطريق، ومتى كان الامر يعني مسلكا، مخصصا لسير بعض فئات المستعملين، فانه لا يجوز للمستعملين الآخرين أن يدخلوه كما لا يجوز لهم اجتياز الخط أو دوسه من حين لآخر الا لمغادرة الطريق أو الدخول اليه. 3 (3) اذا كان المسلك يحده خط متقطع محاذ لخط مستمر، فانه يمكن السائق أن يجتاز هذا الخط الأخير إذا كان الخط المتقطع أقرب موقعا الى مركبته في بداية المناورة، وشريطة أن تنتهي هذه المناورة قبل نهاية الخط المتقطع.. 4 (4) تكون الخطوط التي قد يعلم بها جانبا الطريق متقطعة. 5 (5) الخطوط الطولية التي تحد أشرطة التوقف الاستعجالي، متقطعة، ولا يمكن اجتيازها، الا في حالة الضرورة الملحة.
لا يطبق هذا الحكم على مركبات مصالح الشرطة والدرك الوطني والجمارك والاسعاف والحماية المدنية واستغلال الطرق. 6 (6) اذا وضع سهم على طريق مقسم الى مسالك للمرور، بواسطة خطوط طولية، فانه يجب على السائقين أن يتابعوا الاتجاه المبين أو أحد الاتجاهات المبينة على المسلك الذي يوجدون فيه.