الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم الثاني — حجم المركبات
المادة 88
خلافا للقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة :
1 ) يمكن ان يتجاوز عرض مركبات نقل المسافرين 11 مترا دون ان يفوق 12 مترا، شريطة الايتجاوز الجزء الخلفي ستة أعشار القاعدة ولا الطول المطلق الذي قدره 3,50م، ولا تعد المعالق واجهزة لف الحبال ضمن هذه الابعاد اذا تعلق الامر | بحافلة قطارية.
2 ) يمكن ان يبلغ طول الحافلات المترابطة | 15,50 مترا دون ان يتجاوز 18 مترا.
3 ) يمكن وزير النقل في حالات معينة تخص النقل المنتظم وبناء على اقتراح من الوالي، أن يرخص بطول اجمالي أقصاه 20 مترا بالنسبة لمجموعات تتكون من حافلة قاطرة ومقطورتها أو من حافلة ومقطورتها المخصصتين لنقل المسافرين.
4 ) يمكن ان يتجاوز طول مجموعة تتكون من مركبة قاطرة ومركبة أصيبت بخلل أو حادث، 18م دون أن يفوق 22 مترا. ويمكن فضلا عن ذلك أن يتجاوز العرض ثلاثة أمتار في حالة تشويه شكل المركبة المصابة في حادث من جراء الاصطدام.
تحدد شروط سير المركبات ومجموعة المركبات المذكورة في الفقرتين 2 و 3 اعلاه، لاسيما خط سيرها بقرار من الوالي.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 77