الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم الثاني — حجم المركبات
المادة 87
مع مراعاة أحكام المواد من 71 الى 75 أعلاه يكون حجم المركبات كما يأتي:
1 ) لا يجوز أن يتجاوز العرض الاجمالي للمركبات المقيسة بكل نتوءاتها 250 متر الا في الحالات والشروط التي ترخص فيها النتوءات التي تفوق هذا الحجم بقرار من وزير النقل.
2 ) لا يجوز أن يتجاوز طول المركبات أو مجموعة الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة من المركبات المقيسة بكل نتوءاتها المقاييس الآتية :
- 11 مترا بالنسبة للمركبات دون اعتبار المعالق وأجهزة لف الحبال فيما يخص الحافلة القطارية
11- م بالنسبة للمقطورات دون اعتبار جهاز الربط، 15,50م بالنسبة للمركبات المترابطة 18 م بالنسبة لمجموعة مركبات 18 م للقاطرة المزدوجة.