الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم الاول — الوزن والاطر المطاطية
المادة 79
1 ) التعاريف :
المركبة المترابطة هي مجموعة تتكون من مركبة جرارة ونصف مقطورة.
القاطرة المزدوجة هي مجموعة تتكون من مركبة مترابطة ونصف مقطورة يرتكز جزؤها الامامي على مقدمتها يقصد بوزن المركبة وهي فارغة وزن المركبة في حالة سير مع اطارها القاعدي وخزانات للوقود أو الغاز مملوءة، والهيكل والتجهيزات العادية والعجلات واطارات الاستبدال المطاطية والادوات المألوفة التي تسلم عادة مع المركبة.
يسمى الوزن الاجمالي لمركبة مترابطة ومجموعة مركبات أو قاطرة مزدوجة الوزن الاجمالي السائر المركبة مترابطة ومجموعة مركبات أو قاطرة مزدوجة.
2 ) الشروط المفروضة عند الاستلام يجب على صانع المركبة ان يصرح عند تسليمها | بالوزن الاقصى للحمولة التي صنعت المركبة من أجلها، كما يجب عليه أن يصرح ، اذا كان الأمر يعني الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 مركبة ذات محرك، بالوزن الاجمالي عند السير المقبول المجموعة المركبات أو للمركبات المترابطة التي يمكن تشكيلها انطلاقا من هذه المركبة الاصلية ذات المحرك.
الوزن الاجمالي المسموح به المركبة مع حمولتها أو لعنصر من عناصر المركبة تحدده مصالح المناجم عند استلام المركبة في حدود الوزن الاقصى الذي يصرح الصانع به.
تحدد مصالح المناجم الوزن الاجمالي القابل للسير المرخص به بالنسبة لمجموعة من المركبات أو المركبات المترابطة التي يمكن تشكيلها انطلاقا من مركبة ذات محرك، عند استلام هذه المركبة في حدود الوزن الاجمالي القابل للسير المقبول الذي يصرح الصانع به.
3 ) شروط السير :
يمنع تسيير مركبة أو عنصر مركبة يتجاوز وزنها الحقيقي الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة الذي حددته مصالح المناجم والمسجل في وصل التصريح بتسيير مركبة أو عنصر مركبة.
يمنع تسيير مجموعة من المركبات أو مركبة مترابطة أو قاطرة مزدوجة يفوق وزنها الحقيقي الوزن الاجمالي السائر المرخص به المركبة جرارة.
لا يجوز أن يفوق الوزن الحقيقي المقطورة أو مقطورات مقرونة بمؤخرة مركبة جرارة بما يزيد على %30% من وزن هذه المركبة الحقيقي. يحدد وزير النقل بقرار الشروط التي يمكن بها منح بعض المجموعات التي تسير بسرعة منخفضة مخالفات لأحكام هذه المادة