مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الخامس عشر — سباقات ومباريات رياضية
المادة 76
لا يجوز أن يتم سباق أو مباراة تجرى كليا أو جزئيا على الطريق الا حسب شروط ينص عليها بمرسوم.
ولا تسلم الرخص الادارية اللازمة حسب الشروط التي ينص عليها المرسوم المذكور لمنظمي هذه السباقات أو المباريات، الا اذا أبرم هؤلاء المنظمون