الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الرابع عشر — النقل الاستثنائي
المادة 73
يخضع نقل عربات سكة حديد تأمينا يغطي أخطار الحوادث التي قد تصيب الغير.
كما يجب على المنظمين أن يتحملوا مصاريف الحراسة وما يصيب الشبكات المختلفة، وعليهم أن يودعوا لهذا الغرض كفالة مسبقة يحدد مبلغها في فارغة كانت أو مشحونة على مركبات تسير على الطرق | المرسوم المنصوص عليه أعلاه.
لرخصة صالحة اما لعملية نقل واحدة أو لعمليات نقل دائم.
ويمنح الوالي هذه الرخص حسب الشروط المذكورة في المادة 71 أعلاه. كما يحدد الشروط الخاصة المختلفة الانواع التي يخضع لها النقل المعني.