الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الرابع عشر — النقل الاستثنائي
المادة 71
اذا كان هناك ما يدعو الى نقل أشياء غير قابلة للتجزئة أو أجهزة فلاحية أو معدات للاشغال العمومية أو مركبات أو مقطورات معدة لنقل أشياء غير قابلة للتجزئة وتتجاوز أبعادها أو أوزانها الحدود التي نص عليها التنظيم المعمول به، أو كان هناك ما يدعو الى تحويلها أو إمرارها فان الوالي المختص بمكان الانطلاق هو الذى يحدد شروط نقلها أو تحويلها أو مرورها، وله مع مراعاة أحكام الفقرة الآتية، تفويض دائم من وزير النقل ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية لاصدار قرارات ترخيص صالحة للمسافة كلها بعد استشارة رئيس مصلحة المنشآت الاساسية في الولايات التي يتم المرور بها.
ولا يجوز لهذه القرارات أن تمنح رخصة المرور الا لرحلة واحدة . غير أنه يمكن منح رخص للقيام برحلات عديدة حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة اذا تعلق الأمر بنقل تمثل طبيعته من الناحية الاقتصادية أهمية حقيقية، واذا كانت الرخص تتعلق بنقل لا تتوفر فيه أحكام المادتين 81 و 83، فان وزير النقل ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية يحددون الشروط التي تمنح بموجبها هذه الرخص.