مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الرابع عشر — النقل الاستثنائي
المادة 70
لا يجوز السير بدون رخصة خاصة | الاملاك العمومية. 74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 1 جمادي الثانية عام 1408 ه يبلغ والي مكان الانطلاق هذه القرارات لولاة الولايات المعبورة حتى يتسنى لهم اتخاذ كل التدابير الأمنية اللازمة.