الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الحادي عشر — صعوبة المرور من جراء الاحوال الجوية او ظروف خاصة
المادة 69
يمكن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدى فيما يخص الجسور التي لا تتوفر فيها شروط أمن المرور، وتبعا لطبيعة الطرق، أن يتخذوا التدابير اللازمة لضمان هذا الامن.
وعليهم أن يشيروا في مداخلها ومخارجها وبكيفية تكون واضحة للسائقين الى الحمولة القصوى المرخص بها والاجراءات الضرورية لحماية هذه الجسور والمرور عبرها.
الفصل الثالث عشر مرور مجموعة من المركبات تشتمل على مقطورة أو الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 الا للمجموعات التي لا تضم الا مقطورة واحدة والقطر المزدوجة مثلما هو محدد في المادة 79 أدناه.
يخضع مرور مجموعات تشتمل على مقطورات عديدة أو مجموعات تتكون من مركبة ترابطية ومقطورة لرخصة من الوالي حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 71 الى 75 أدناه.