الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل العاشر — اشارات المرور
المادة 66
يحدد وزير النقل ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية بقرار وزاري مشترك الشروط التي تعد ضمنها اشارات المرور في الطرق حتى يعرف المستعملون التنظيم الذي تصدره السلطة المخولة صلاحية التنظيم.
يحدد هذا القرار الشروط التي تضبط حدود | أية منطقة سكنية بقرار من رئيس المجلس الشعبي مركبته، أن يجتهد لايقافها خارج المسالك المخصصة | البلدي بعد موافقة الوالي.
للمرور. ويجب في جميع الحالات وضع اشارة لاعلان هذا التوقف . وعلى السائق اذا لم يجد من نفسه القدرة على تحريك المركبة بوسائله الخاصة، أن يقوم بما يجب لاخلاء الطريق السريع.
يمنع السير على أشرطة التوقف الاضطرارى لا تطبق أحكام هذه المادة على المركبات التابعة لمصالح المنشآت الاساسية ومصالح الشرطة والدرك الوطني والجمارك والحماية المدنية عندما تتجه الى مكان يكون تدخلها فيه ضروريا وكذلك على سيارات لا يحتج على المستعملين بالاحكام التنظيمية التي تصدرها السلطات المختصة تكملة لأحكام هذا المرسوم، والتي يجب أن تكون بموجب القرار المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة موضوع تدابير وضع اشارات، الا بعد اتخاذ تلك | التدابير.
يجب على مستعملي الطرق أن يحترموا في كل .
الظروف العلامات الناجمة عن وضع اشارات المرور | طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة.
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة يغلب جانب الاشارات الضوئية عند وجودها على اشارات المرور الاخرى المنظمة للاسبقية.
وتعطى الاسبقية للاشارات التي يقوم بها الاعوان المؤهلون لذلك على كل الاشارات الاخرى الضوئية أو قواعد المرور.