الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل التاسع — استعمال المسالك ذات السير المتخصص والسير في الطرق السريعة
المادة 64
تمنع المركبات من الدخول أو المكوث في الشريط المركزى الفاصل بين اتجاهي الطريق السريع.
كما تمنع الاستدارة ورجوع السائق أدراجه في الطريق السريع لاسيما بعبور الشريط المركزي الفاصل بين اتجاهي السير كما يمنع كل سير الى الخلف في الطريق السريع.
يمنع التوقف والوقوف في وسط الطريق وعلى حافته ولاسيما على أشرطة التوقف الاضطرارى الا في حالة الضرورة القصوى.
ويمتد هذا المنع الى الطريق الموصلة الى الطريق السريع يجب على كل سائق يجد نفسه مضطرا لايقاف الاسعاف عندما تتجه للقيام بنقل مستعجل لمريض أو جريح، أو تقوم بذلك فعلا.