الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل التاسع — استعمال المسالك ذات السير المتخصص والسير في الطرق السريعة
المادة 62
لا تعارض أحكام المادة 60، مرور المعدات غير المرقومة أو غير المجهزة بمحرك التابعة لقوات الشرطة او الدرك الوطني، ومصالح الحماية المدنية وادارة المنشآت القاعدية وادارة البريد والمواصلات والمؤسسات التي يطلب منها العمل في الطريق السريع ويمكن أن يسير على الاقدام او على الدراجات
(8) المركبات التي تقوم بنقل استثنائي او الدراجات النارية، موظفو هذه الادارات والمصالح منصوص عليه في المواد من 63 الى 67، 9 (9) الجرارات والعتاد الفلاحي ومعدات الاشغال العمومية المنصوص عليها في المادة 149
(10) مركبات أو مجموعة من المركبات التي لا تقوى نظرا لصنعها على بلوغ سرعة أدناها 40 كلم / س .