الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل التاسع — استعمال المسالك ذات السير المتخصص والسير في الطرق السريعة
المادة 60
يمنع الدخول الى الطرق السريعة والمرور بها للأصناف الآتية ماعدا الاستثناءات الواردة في المادة 62 : 1 (1) الراجلون
2) (2) الفرسان 3 (3) الدراجون 4 (4) الحيوانات، 5 (5) المركبات غير ذات الجر الميكانيكي، 6 (6) مركبات ذات جر ميكانيكي غير خاضعة للترقيم، لاسيما الدراجات النارية
7) (7) مجموعات المركبات التي لا يمكنها أن تسير بدون رخصة خاصة حسب المادة 62، الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 تتم مراقبة سرعة المركبات ذات محرك في الطرق والطرق السريعة بواسطة أجهزة ملائمة يعتمدها وزير النقل.
وفي حالة انعدام ذلك تقوم مصالح الشرطة والدرك باثبات المخالفات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، طبقا للقانون.
تحدد نسبة العمليات السابقة المراقبة سرعة المركبات ذات محرك بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير الداخلية ووزير المالية.
تكون مصاريف العمليات على حساب كل مخالف، زيادة على العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.