مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الاول — سياقة المركبات والحيوانات
المادة 5
يجب على كل سائق مركبة يفوق علوها بما في ذلك الحمولة أربعة ( 4 ) أمتار، ان يتأكد باستمرار انه يستطيع المرور دون ان يسبب من جراء ذلك العلو، أضرارا للأعمال الفنية الكبرى والمزروعات والتجهيزات الجوية، التي تقع فوق الطرق العمومية .