الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الثامن — إنارة السيارات وإشاراتها
المادة 55
1) يجب على المركبات والمستعملين المنصوص عليهم في المادة 51 ان يعلنوا عن وضعيتهم عندما يكونون في حالة توقف أو وقوف في الطريق بواسطة الاضواء المنصوص عليها في المادة السابقة باستثناء الدراجات والدراجات النارية التي يجب أن توضع على اقصى جانب الطريق، وذلك عند غروب الشمس وأثناء الليل وعند طلوع النهار وأثناء النهار عندما تتطلب الظروف ذلك. 2 (2) يجب أن تكون المقطورات وأنصاف المقطورات غير المقرونة وقت التوقف او الوقوف في الطريق معلنا عن وضعيتها اما مثل سائر السيارات | او بضوء أبيض في الأمام وضوء أحمر في الخلف | موضوع كل منهما في جانب المركبة المقابل لحافة الطريق التي وضعت فيها هذه المقطورة او نصف المقطورة.
يمكن الجمع بين الضوئين في جهاز واحد اذا لم يتجاوز طول المقطورة أو نصف المقطورة ستة أمتار. | الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه
(3) غير أن استعمال الأضواء المنصوص عليها في هذه المادة غير مطلوب داخل المناطق السكنية عندما تسمح انارة الطريق للمستعملين الآخرين برؤية المركبات أو المستعملين الواقفين على الطريق على مسافة كافية .