الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الثامن — إنارة السيارات وإشاراتها
المادة 53
يجب على سائقي المركبات والحيوانات وعلى مستعملي الطريق الآخرين المبينين ادناه الذين يسيرون على الطريق أن يشعلوا عند كافية تستعمل أضواء التلاقي أو أضواء اعلان | الغسق وأثناء الليل وعند طلوع النهار وأثناء النهار، الوضعية .
(3) أضواء اعلان الوضعية :.
يجب اشعال اضواء اعلان الوضعية في آن واحد مع أضواء الطريق أو أضواء التلاقي . ويجب اشعالها في الحالات الآتية:
عندما تتطلب الظروف ذلك الأضواء الآتية : 1 (1) الفوانيس ذات الأضواء الكاشفة والأضواء الحمراء الخلفية المنصوص عليها في المادتين 204 و 206 من هذا المرسوم بالنسبة للدراجات والدراجات النارية ومقطوراتها .
(2) الأضواء المنصوص عليها بالنسبة لعربات في آن واحد مع أضواء التلاقي اذا لم توجد | تجر أو تدفع باليد .
احدى نقاط اللوحة التي توجد بها هذه الاضواء على مسافة تقل عن 400مم من حافة عرض المركبة.
- في أن واحد مع أضواء الضباب في جميع الحالات
(4) يمكن أضواء الضباب الامامية أن تعوض أو تكمل أضواء التلاقي في حالة الضباب أو تساقط الثلج أو أمطار غزيرة، ويمكنها أن تكمل أضواء الطريق خارج المناطق السكنية في الطرق الضيقة والملتوية ماعدا في الحالات التي يجب فيها أن تعوض - أضواء التلاقي أضواء الطريق.
لا يجوز استعمال ضوء الضباب أو أضوائه | الخلفية الا في حالة الضباب أو تساقط الثلوج.
(5) لا يمكن اشعال أضواء السير الى الخلف الا للرجوع الى الوراء. 6 (6) أضواء أخرى.
يجب على السائق أن يشعل مايأتي :
الاضواء الحمراء الخلفية
(3) الأضواء المنصوص عليها في المادة 222 بالنسبة للمركبات التي تجرها الحيوانات. 4 (4) الأضواء المنصوص عليها في المادة 228 بالنسبة للفصائل أو المفارز وجماعات الراجلين السائرين في صف. 5 (5) الفانوس المنصوص عليه في المادة 234 بالنسبة لسائقي القطعان أو الحيوانات المنعزلة أو مجموعة من الحيوانات.