الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل السابع — التوقف والوقوف
المادة 45
أ - يجب على كل مركبة أو حيوان في حالة توقف أو وقوف في المناطق السكنية، أن تكون وضعيته موافقة لاتجاه المرور حسب القواعد الآتية : 1 (1) بالنسبة للطرق ذات السير فى اتجاه ثنائي على الجانب الايمن من الطريق الا في حالة اصدار أحكام مخالفة من السلطة المخولة سلطة الشرطة . 2 (2) بالنسبة للطرق ذات السير في اتجاه واحد :
على الجانب الايمن او الايسر الا في حالة اصدار أحكام مخالفة من السلطة المخولة سلطة | الشرطة .
(3) في كل الحالات على الحافة، اذا كانت غير مخصصة لمرور أصناف خاصة من المستعملين، واذا كانت حالة الارض تسمح بذلك.
ب - يجب أن تكون كل مركبة أو حيوان، خارج | يعد كل توقف لمركبة أو حيوان او وقوفهما عائقا على الخصوص لحركة المرور، مع مراعاة الاحكام المخالفة التي تصدرها الجهة المخولة سلطات الشرطة : 1 على الارصفة او الممرات او الحافات المخصصة لمرور الراجلين او لفئة خاصة من المركبات
2 - على المواقع المخصصة لتوقف او وقوف بعض اصناف المركبات، 3 بين جانب الطريق وخط متواصل اذا كان عرض الطريق الباقي فارغا بين الخط والمركبة لا يسمح بمرور مركبة أخرى دون أن تدوس الخط، 4 قرب الاشارات المضيئة، أو لوحات اشارات المرور، وفي مواقع يمكن أن تختفي فيها هذه اللوحات على السائقين. 5 في كل موقع تحول فيه المركبة دون المرور الى مركبة أخرى متوقفة أو موقوفة أو دون خروجها. 6 على الجسور وفي الممرات الجوفية والانفاق وتحت الممرات العلوية الا في حالة استثناء تصدره الجهة المخولة سلطة الشرطة . 68 الجريدة الرسمية للجمهورية
7 - في أماكن وجود حنفيات مكافحة الحرائق والمداخل الى تجهيزات باطنية.
كذلك يعتبر الوقوف عائقا للمرور مع مراعاة أحكام مخالفة تصدرها السلطة التي لها صلاحية الشرطة في الحالات الآتية : 1 أمام مداخل العمارات المجاورة، اذا كانت هذه المداخل قابلة المرور السيارات 2 في رتل مزدوج ماعدا بالنسبة للدراجات والدراجات النارية التي ليست لها عربة جانبية.
يعد توقف مركبة أو حيوان أو وقوفهما عائقاً الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه