مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل السادس — استعمال المنبهات
المادة 44
لا تطبق أحكام المواد 41 و 42 الرسمية للجمهورية الجزائرية 67 المناطق السكنية، موقوفا قدر الامكان، خارج الطريق واذا لم يكن ايقافها الا على الطريق فانه يجب احترام الاحكام الواردة في (1) و (2) من الفقرة أ - أعلاه.