مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل السادس — استعمال المنبهات
المادة 42
يجب أن تتم التنبيهات من غروب | الشمس إلى طلوعها بالانارة المتقطعة اما بأضواء الطريق المتعاقبة أو بأضواء الطريق فقط اذا بقيت | أضواء التقاطع مشتعلة ولا يجوز استعمال المنبهات الصوتية الا في حالة الضرورة القصوى.