الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الرابع — تقاطع الطرق أسبقية المرور
المادة 38
اذا أقيمت سكة حديدية على طول | اعلام اعوان السكة الحديدية المسؤولين بوجود الخطر.
طريق أو كانت تقطعه في مستوى من مستوياته فان أسبقية المرور فيه تعود الى العتاد الذي يسير عادة على هذه السكة الحديدية ما عدا حالة الحافلات القطارية التي يجب على سائقيها أن يحترموا الاشارات التي تحمل أوامر صارمة أعدت عملا بالمواد 35 و 66 و 317 وكذلك اشارات الاعوان المؤهلين لتنظيم المرور في الطرق.
ولا يجوز لأي سائق أن يحاول قطع ممر للسكة الحديدية اذا كانت مركبته غير مأمونة التعثر بحكم مميزاتها التقنية أو ظروف السير.
لا يجوز لأي سائق أن يعبر ممرا للسكة الحديدية غير مزود بحواجز أو بنصف حواجز إلا إذا تأكد من عدم اقتراب أي قطار.
وإذا كان ممر السكة الحديدية محروسا فانه