الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الرابع — تقاطع الطرق أسبقية المرور
المادة 37
يجب على كل سائق أن يترك المرور للمركبات التابعة لمصالح الشرطة والدرك الوطني، والجمارك والحماية المدنية، والاسعاف التي تعلن اقترابها باستعمال الاشارات الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم وذلك بصرف النظر عن كل الاحكام المخالفة.
تستفيد السيارات التي يسوقها معوقون بدنيا نفس أسبقية المرور المبينة أعلاه. 66 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجب عليها أن تحمل بصفة واضحة علامة مميزة ملائمة.
يحدد قرار يصدر عن وزير النقل نموذج العلامات المميزة التي يجب أن تحملها هذه السيارات ومكان وضعها.
يتحتم على جميع السائقين الذين يسيرون في طريق ذى مسالك عديدة أو يدخلونها، ويشتمل في التقاطعات على مسلك أو عدة مسالك أو شريط مخصصة لمرور بعض أصناف المركبات، أن يطبقوا قواعد الاسبقية المنصوص عليها في المواد 32 و 33 و 34 و 35 و 38 ، ماعدا الاستثناء المذكور في المادة 37 أعلاه.
يعتبر الممر الدراجي بالنسبة لتطبيق قواعد الاسبقية كلها، مسلكا من مسالك الطريق الرئيسي يمتد على مدى طوله، الا اذا كانت هناك اشارة تأمر بخلاف ذلك.
الفصل الخامس السكك الحديدية عبر الطريق الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه | يتعين على مستعمل الطريق أن يمتثل أوامر الحارس والا يعرقل عند الاقتضاء عملية اغلاق الحاجز.
لا يجوز لأي أحد أن يعبر ممرا للسكة الحديدية مزودا بحواجز أو نصف حواجز عندما تكون هذه مغلقة أو أثناء عملية اغلاقها أو فتحها.
ولا يجوز لأي مستعمل للطريق أن يعبر ممرا للسكة الحديدية غير مزود لا بحواجز ولا بأنصاف حواجز ولا باشارات مضيئة دون أن يتأكد من عدم اقتراب اي قطار.
ويجب على كل مستعمل طريق أن يبتعد فورا عن السكة الحديدية بكيفية تسمح بمرور القطار.
وعلى حراس القطعان أن يتخذوا كل الاحتياطات التي تمكنهم بأن تجتاز حيواناتهم ممر السكة الحديدية بسرعة فائقة.
وفي حالة حدوث تعطل اجباري للمركبة أو للقطيع، فانه يجب على سائق كل منهما أن يتخذ كل التدابير الممكنة لانهاء انسداد السكة الحديدية بأقصى سرعة ممكنة أو أن يسعى، دون تأخير، الى