الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الرابع — تقاطع الطرق أسبقية المرور
المادة 33
(1) كل سائق يقترب من طريق ذي حركة مرور كبيرة ولا يكون هو ذاته في طريق من هذا الصنف، يجب عليه اذا كان خارج المناطق السكنية وخلافا للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يترك المرور للمركبات التي تسير في الطرق ذات حركة المرور الكبيرة. 2 (2) يمكن السائقين الذين يقتربون من طريق ذي حركة مرور كبيرة داخل المناطق السكنية ولا يكونون في طريق من هذا الصنف أن يلزموا بترك المرور للمركبات التي تسير في طريق ذي حركة مرور كبيرة، وذلك بموجب قرار يصدره الوالي بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدي واستطلاع رأي رئيس مصلحة الهياكل القاعدية ومسؤول الشرطة او الدرك الوطني المختصين اقليميا.
ويمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد اصدار قرار صادق عليه الوالي واستطلع فيه رأي رئيس مصلحة الهياكل القاعدية، ومسؤول الشرطة او الدرك الوطني، أن يشمل السائقين الذين يدخلون طرقا أخرى غير الطريق ذى حركة المرور الكبيرة اذا كانت امتدادا لطريق ذي حركة مرور كبيرة بالالزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو يفرض عليهم نفس الالتزام.
وتكون الاشارات في هذه الطرق هي نفس الاشارات الخاصة بالطرق ذات حركة المرور الكبيرة
(3) يجب على السائقين الذين يسلكون الطرق الموصلة الى الطريق السريع أن يتركوا الاسبقية للمارين بها مهما يكن تصنيف الطرق الموصلة التي يسلكونها يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير النقل ووزير الاشغال العمومية الطرق الكبرى والطرق ذات حركة المرور الكبيرة.