الباب الرابع — أحكام مختلفة › القسم الاول — سلطات الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية
المادة 322
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم إلا ان النصوص المتخدة تطبيقا اللأمرين رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه 1974 ورقم 75-60 المؤرخ في 26 سبتمبر المادة 323 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة سنة 1975 والتضمنين قانون المرور، المعدلين | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
والمتممين، تبقى سارية المفعول في أحكامها غير المخالفة للقانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1408 سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق الموافق 19 يناير سنة 1988.
وسلامتها وأمنها وذلك الى غاية تجديدها.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر i