مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الرابع — أحكام مختلفة › القسم الاول — سلطات الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية
المادة 321
لا تطبق قواعد هذا المرسوم التي تتعلق بأبعاد الحمولة على المعدات الخاصة التابعة لمصالح مكافحة الحرائق ولو كانت لاتتماشى مع مواصفاتها التقنية.