الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الثالث — استثناءات لأحكام هذا المرسوم
المادة 319
(1) لاتطبق أحكام هذا المرسوم التي تتعلق بالنقل الاستثنائي، على القوافل ووسائل النقل العسكرية التي هي موضوع قواعد خاصة.
2) لا تطبق القواعد التقنية الواردة في هذا يشتريها حتى غاية إنقضاء الاجل الذى يحدده الوالي المرسوم، المتعلقة بشروط الربط والتهيئة والترقيم المختص اقليميا في كل ولاية، فانها تسلم للإتلاف بناء على قرار من السلطة التي تنتمي اليها الحظيرة 6