مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الرابع — أحكام مختلفة › القسم الاول — سلطات الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية
المادة 317
لا تحول أحكام هذا المرسوم دون التمتع بالحقوق التي تخولها القوانين والتنظيمات المعمول بها، للولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، في اتخاذ اجراءات أشد من التي وردت في هذا والإنارة والإشارات والكبح والمناورة والحجم والوزن والأطر، على المركبات والمعدات الخاصة التابعة للجيش ولو كانت لاتتماشى مع مواصفاتها التقنية الخاصة بالصنع والإستعمال.