مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الثالث — التصرف في المركبات
المادة 314
يوضع ايراد البيع بعد حسم مصاريف الحظيرة والخبرة والبيع، تحت تصرف المالك.
أو ذوى حقوقه، طوال سنتين واذا ما أنقضى هذا الاجل، فان هذا الايراد يؤول للدولة.
إذا كان ايراد البيع أقل من مبلغ المصاريف المنصوص عليها أعلاه فان المالك او ذوي حقوقه يبقون مدينين بالفرق.