مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الثاني — الوضع في الحظيرة
المادة 312
يترتب على إنهاء إجراء الوضع في الحظيرة، إرجاع السلطة المختصة لبطاقة الترقيم، إذا تم سحبها وتسليم رخصة للخروج النهائي من الحظيرة، ويتوقف إرجاع المركبة على دفع المصاريف.