الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الثاني — الوضع في الحظيرة
المادة 311
يمكن السلطة التي تخضع لها الحظيرة ان ترخص بخروج المركبة مؤقتا من الحظيرة قصد تمكين المالك من القيام بالإصلاحات اللازمة في مؤسسة يختارها . يمكن هذه الساطة أن تأمر بإتباع طريق محدد وفرض شروط أمنية، تحدد مدة صلاحية هذا الترخيص بالوقت المقضي في الطريق وفي الاصلاحات.
يجب على المصلح أن يسلم مالك المركبة فاتورة تثبت تنفيذ الاشغال المأمور بها تطبيقا للمادة 308 أعلاه.