الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الثاني — الوضع في الحظيرة
المادة 310
ينهى اجراء الوضع في الحظيرة بناء على تقديم الفاتورة المنصوص عليها في المادة 311 عند الاقتضاء :
1 ) ضابط الشرطة القضائية الذي اتخذ الاجراء اذا تسببت فيه المخالفات المنصوص عليها في المادة 301 اعلاه.
2 ) الوالي في جميع الحالات الاخرى المعلم بذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين
– 2 ) و 306 اعلاه .299 اذا كان الوضع في الحظيرة سببه إرتكاب في الفقرة (2) من المادة السابقة و طبقا لأحكام المادة | المخالفة المنصوص عليها في المادة 303، فان الوالي 77-3 ) من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، تحديد الأشغال الواجب القيام بها قبل إرجاع المركبة إلى مالكها.