مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الرابع — تقاطع الطرق أسبقية المرور
المادة 30
يجب على كل سائق مركبة أو.
حيوانات، يقترب من تقاطع طرق أن يتأكد من أن الطريق الذي سيقطعه فارغ وان يسير بسرعة معتدلة، تقل كلما ازدادت ظروف الرؤية رداءة، وان يعلن اقترابه عند الضرورة، مع مراعاة الأحكام التي يمكن النص عليها فيما يخص السير داخل المناطق السكنية تطبيقا للمادة 42 من هذا المرسوم.