الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الثاني — الوضع في الحظيرة
المادة 308
تقوم السلطات التي تخضع لها الحظيرة بتصنيف المركبات الموضوعة في الحظيرة في أحد الصنفين الآتيين:
1 ) المركبات التي يمكن أن يخرجها مالكوها، على حالتها . 2 (2) المركبات التي تتطلب أشغالا تعتبر ضرورية قبل إرجاعها إلى مالكيها.
يمكن المالك في حالة خلاف بشأن حالة المركبة أن يستعين على نفقته بخبير يختاره من قائمة يعتمدها الوالي.
ويكون لهذا الخبير فى الحالة المنصوص عليها الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه | الترقيمات ان المركبة مقيدة برهن أو ضمان، فإن نسخة من الوضع في الحظيرة ترسل الى الدائن المرتهن .