الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الثاني — الوضع في الحظيرة
المادة 307
يمكن أن يتم نقل مركبة من مكان وقوفها الى مكان الوضع في الحظيرة كما يأتي : 1 (1) بناء على حجز يرسل الى السائق أو مالك المركبة. 2 (2) تقوم بذلك المصالح الإدارية.
(3) بناء على حجز يرسل إلى شخص آخر.
يجب على مالكي المركبات تسديد مصاريف النقل و الوضع في الحظيرة تلقائيا ، دون المساس عند الاقتضاء، بالمصاريف القضائية المنصوص عليها في قانون العقوبات. تعد هذه التسديدات إيرادات للميزانية عندما تستعمل المركبات العمومية او الحظيرة العمومية.
يحدد سعر نقل المركبات والعمليات التي تسبقه، بقرار وزاري مشترك من وزير النقل و وزير الداخلية و وزير المالية، إعتبارا لصنف المركبة ويحدد هذا القرار كذلك الشروط التي تضبط بموجبها أسعار مصاريف الحراسة.
لا تقطع عمليات نقل المركبة متى شرع فيها، ولا يمكن ارجاع المركبة الى مالكها إلا حسب الشروط المبينة في المادة 312 أعلاه.
إذا كان مالك المركبة الذي عوقب بوضع مركبته في الحظيرة، يسكن أو يقيم في دائرة إختصاص ضابط الشرطة القضائية الذي اتخذ الاجراء، فإنه يمكن هذا الاخير أن يقرر بأن تكون المركبة تحت حراسة مالكها. 112 الجريدة الرسمية للجمهورية وتسحب في هذه الحالة بطاقة الترقيم وتتلقى المال المنصوص عليه في المادة 308 أدناه.