الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الثاني — الوضع في الحظيرة
المادة 304
يذكر محضر المخالفة الذي تسبب في وضع مركبة في الحظيرة، بإيجاز الظروف التي إتخذ فيه هذا القرار.
ويسلم في أقرب الآجال إلى السلطات الآتية :
وكيل الجمهورية، والوالي، ورئيس الدائرة المختص إقليميا .
تسلم البطاقة الرمادية إلى الوالي إذا ارتكبت المخالفة في عاصمة الولاية، والى رئيس الدائرة في الحالات الاخرى.
يمكن الوالي ورئيس الدائرة أن يأمرا بإنهاء الإجراء.
إذا رأى وكيل الجمهورية بعد دراسة الإجراء أنه لم ترتكب مخالفة، فإنه يعلم الوالي أو رئيس الدائرة الذي يجب عليه أن يأمر بإنهاء إجراء الوضع في الحظيرة. 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها .