الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الثاني — الوضع في الحظيرة
المادة 303
يمكن الوالي أن يأمر بوضع مركبة في الحظيرة في حالة عدم تقديمها الى المعاينة التقنية الإجبارية وعدم تنفيذ الترميمات والإصلاحات التي أمر بها الخبير المكلف بالمعاينة التقنية.
ويمكن الوالي أن يكلف عونا له صفة ضابط الشرطة القضائية القيام بهذا الإجراء.
ويعلم العون المسجل للمخالفة في الحالة المنصوص عليها أعلاه الوالي بواسطة ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا .