الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الثاني — الوضع في الحظيرة
المادة 301
الوضع في الحظيرة الذي يمكن ان يسبقه التوقيف المادي المنصوص عليه في المادة 291 من هذا المرسوم، هو نقل مركبة الى مكان تعينه السلطة المختصة قصد حجزها فيه على نفقة مالكها.
الى غاية إصدار تلك السلطة قرارا بشأنها.
لا يجوز أن تتجاوز مدة الوضع في الحظيرة عشرة أيام.
غير أنه يمكن تمديد مدة الوضع في الحظيرة بالنسبة للمركبات المصنفة في المادة 308 الى ان يقدم مالك المركبة فاتورة تثبت تنفيذ الأشغال المأمور بها.
يأمر بالوضع في الحظيرة ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختص إقليميا في الحالات الآتية : 1 (1) بعد توقيف مأمور به إذا لم يثبت سائق المركبة إنتهاء المخالفة في أجل ثمان وأربعين ساعة. 2 (2) إرتكاب مخالفات للأحكام المتعلقة بوقوف المركبات المنصوص عليها في المادتين 48 و 64 ) الفقرة الأولى والثانية ) من هذا المرسوم عندما يكون السائق غائبا أو يرفض تنفيذ اوامر الأعوان بإنهاء الوقوف غير القانوني.
يمكن العون الذي يسجل المخالفة في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، أن يعلم ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا. ويمكنه أن يقوم بذلك بعد القيام بتوقيف المركبة، عند الاقتضاء، حسب الشروط الواردة في المادة 297 أعلاه.