الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الاول — التوقيف
المادة 298
يسلم محضر المخالفة التي تسببت في توقيف المركبة في أقرب أجل، إلى وكيل الجمهورية، والى الوالي عندما يمكن ان تؤدى المخالفة الى ايقاف رخصة السياقة 110 الجريدة الرسمية للجمهورية تطبيقا للمادة 55 من القانون رقم 87 09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها . كما يذكر المحضر بصفة موجزة الظروف والشروط التي أدت الى اتخاذ هذا الاجراء.